المحقق الحلي

97

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )

ويكره : أن يقرأ المأموم خلف الامام ، الا إذا كانت الصلاة جهريّة ثم لا يسمع ولا همهمه ( 418 ) ، وقيل : يحرم ، وقيل : يستحب أن يقرأ الحمد فيما لا يجهر فيه ، والأول أشبه ( 419 ) ، ولو كان الامام ممن لا يقتدى به ، وجبت القراءة ( 420 ) . وتجب متابعة الامام ، فلو رفع المأموم رأسه عامدا استمر ( 421 ) ، وان كان ناسيا أعاد ( 422 ) ، وكذا لو هوى إلى الركوع ( 423 ) أو السجود . ولا يجوز أن يقف المأموم قدّام الامام . ولا بدّ من نيّة الايتمام والقصد إلى امام معين ، فلو كان بين يديه اثنان ، فنوى الائتمام بهما أو بأحدهما ولم يعين ، لم تنعقد . ولو صلى اثنان . فقال كل واحد منهما كنت إماما ، صحّت صلاتهما . ولو قال : كنت مأموما ، لم تصحّ صلاتهما . وكذا ( 424 ) لو شكّا فيما أضمراه . ويجوز أن يأتمّ المفترض بالمفترض وان اختلف الفرضان ( 425 ) والمتنفّل بالمفترض ( 426 ) ، والمتنفّل والمفترض بالمتنفل في أماكن ( 427 ) ، وقيل : مطلقا . ويستحب : أن يقف المأموم عن يمين الامام إن كان رجلا واحدا ، وخلفه ان كانوا جماعة أو امرأة . ولو كان الامام امرأة ، وقف النساء إلى جانبيها . وكذا إذا صلى العاري بالعراة ، جلس وجلسوا عن سمته ، لا يبرز الا بركبتيه . ويستحب : أن يعيد المنفرد صلاته ، إذا وجد من يصلي تلك الصلاة جماعة ، إماما كان أو مأموما ( 428 ) . . وأن يسبح حتى يركع الامام ( 429 ) ، إذا أكمل القراءة قبله . .